Kamis, 19 Mei 2011

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
وقول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} /المائدة: 33/.
6417 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحُّوا، فارتدُّوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
[ر:231]
1 - باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا.
6418 - حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى: حدثنا الوليد: حدثني الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أنس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا.
[ر:231]
2 - باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا.
6419 - حدثنا موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الصُّفَّة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رِسْلاً، فقال: (ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم). فأتوها، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحُّوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجَّل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة، يستسقون فما سقوا حتى ماتوا.
قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله.
[ر:231]
3 - باب: سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين.
6420 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك:
أن رهطاً من عكل، أو قال: عرينة، ولا أعلمه إلا قال: من عكل، قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جئ بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون.
قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.
[ر:231]
4 - باب: فضل من ترك الفواحش.
6421 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عبد الله، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه).
[ر:629]
6422 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا عمر بن علي. وحدثني خليفة: حدثنا عمر بن علي: حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد الساعدي:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من توكَّل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكَّلت له بالجنة).
[ر:6109]
5 - باب: إثم الزناة.
وقول الله تعالى: {ولا يزنون} /الفرقان: 68/. {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} /الإسراء: 32/.

6423 - أخبرنا داود بن شبيب: حدثنا همَّام، عن قتادة: أخبرنا أنس بن مالك قال: لأحدثنَّكم حديثاً لا يحدِّثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم،
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقوم الساعة - وإما قال: من أشراط الساعة - أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقلَّ الرجال، ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد).
[ر:80]
6424 - حدثنا محمد بن المثنَّى: أخبرنا إسحق بن يوسف: أخبرنا الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن). قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه.
[ر:6400]
6425 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد).
[ر:2343]
6426 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وسليمان، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك).
قال يحيى: وحدثنا سفيان: حدثني واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله: قلت: يا رسول الله: مثله.
قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدَّثنا، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور وواصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه.
[ر:4207]

6 - باب: رجم المحصن.
وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني.
6427 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث،
عن علي رضي الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6428 - حدثني إسحق: حدثنا خالد، عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى:
هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.
[6449]
6429 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري:
أن رجلاً من أسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن.
[ر:4969]
7 - باب: لا يرجم المجنون والمجنونة.
وقال علي لعمر: أما علمت: أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
6430 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أبك جنون). قال: لا، قال: (فهل أحصنت). قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه.
[ر:4970]
8 - باب: للعاهر الحجر.
6431 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة). زاد لنا قتيبة عن الليث: (وللعاهر الحجر).
[ر:1948]
6432 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
[ر:6369]
9 - باب: الرجم في البلاط.
6433 - حدثنا محمد بن عثمان: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: (ما تجدون في كتابكم). قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
قال ابن عمر: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها.
[ر:1264]

10 - باب: الرجم بالمصلَّى.
6434 - حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر:
أن رجلاً من أسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أبك جنون). قال: لا، قال: (آحصنت). قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه.
لم يقل يونس وابن جريج، عن الزُهري: فصلى عليه.
سئل أبو عبد الله: هل قوله: فصلى عليه، يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا.
[ر:4969]
11 - باب: من أصاب ذنباً دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتياً.
قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:6437]
وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان.
ولم يعاقب عمر صاحب الظبي.
وفيه: عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:503]
6435 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هل تجد رقبة). قال: لا، قال: (هل تستطيع صيام شهرين). قال: لا، قال: (فأطعم ستين مسكيناً).
[ر:1834]
6436 - وقال الليث، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة:
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: احترقت، قال: (مم ذاك). قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: (تصدق). قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام - قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أين المحترق). فقال: ها أنا ذا، قال: (خذ هذا فتصدَّق به). قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال: (فكلوه).
قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين، قوله: (أطعم أهلك).
[ر:1833]
12 - باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه.
6437 - حدثني عبد القدوس بن محمد: حدثني عروة بن عاصم الكلابي: حدثنا همَّام بن يحيى: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: (أليس قد صليت معنا). قال: نعم، قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدَّك).
13 - باب: هل يقول الإمام للمقرِّ: لعلك لمست أو غمزت.
6438 - حدثني عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت). قال: لا يا رسول الله، قال: (أنكتها). لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
14 - باب: سؤال الإمام المقرَّ: هل أحصنت.
6439 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة: أن أبا هريرة قال:
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحَّى لشقِّ وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشقِّ وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أبك جنون). قال: لا يا رسول الله، فقال: (أحصنت). قال: نعم يا رسول الله، قال: (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابراً قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرَّة فرجمناه.
[ر:4970]
15 - باب: الاعتراف بالزنا.
6440 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزُهري قال: أخبرني عبيد الله: أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: (قل). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
قلت لسفيان: لم يقل: فأخبروني أن على ابني الرجم؟ فقال: أشكُّ فيها من الزُهري، فربما قلتُها، وربما سكتُّ.
[ر:2190]
6441 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
[ر:2330]

16 - باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت.
6442 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال:
كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمَّت، فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيِّرها عنك كلُّ مطيِّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله - إن شاء الله - لأقومنَّ بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجَّلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل جالساً إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلاً، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنَّ العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر عليَّ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحلُّ لأحد أن يكذب عليَّ: إنَّ الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تطروني كما أطريَ عيسى بن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله).
ثم إنه بلغني قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترَّنَّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمَّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرَّها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم، لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: والله لنأتينَّهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمَّل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، فلما جلسنا قليلاً تشهَّد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفَّت دافَّة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زوَّرت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقَدَّم فتضرب عنقي، لا يقرِّبني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسوِّل لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها المحكَّك، وعُذيقها المرجَّب، منَّا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش. فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرَّة أن يقتلا.
[ر:2330]
17 - باب: البكران يجلدان وينفيان.
{والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} /النور: 2 - 3/.
قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد.
6443/6444 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.
قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة.
(6444) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وبإقامة الحد عليه.
[ر:2190]
18 - باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين.

6445 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: (أخرجوهم من بيوتكم). وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلاناً.
[ر:5547]
19 - باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه.
6446 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد:
أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا أنيس فرجمها.
[ر:2190]
20 - باب: قول الله تعالى.
{ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم} /النساء: 25/.
غير مسافحات: زواني. ولا متخذات أخذان: أخلاء.
21 - باب: إذا زنت الأمة.
6447 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
[ر:2046]
22 - باب: لا يثرَّب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.

6448 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها، فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2045]
23 - باب: أحكام أهل الذمَّة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
6449 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال:
رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدري.
تابعه علي بن مسهر، وخالد بن عبد الله، والمحاربي، وعبيدة بن حميد، عن الشيباني. وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح.
[ر:6428]
6450 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة.
[ر:1264]
24 - باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به.
6451 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه:
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: (تكلم). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك). وجلد ابنه مائة وغرَّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر: (فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]
25 - باب: من أدَّب أهله أو غيره دون السلطان.
وقال أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّى، فأراد أحد أن يمرَّ بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله). وفعله أبو سعيد.
[ر:487]
6452/6453 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاء أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
(6453) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة قالت:
أقبل أبو بكر، فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني. نحوه. لكز ووكز واحد.
[ر:327]
26 - باب: من رأى مع امرأته رجلاً فقتله.
6454 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملك، عن ورَّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة:
لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغيَر منه، والله أغيَر مني).
[6980]

27 - باب: ما جاء في التعريض.
6455 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال: (هل لك من إبل). قال: نعم، قال: (ما ألوانها). قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق). قال: نعم، قال: (فأنى كان ذلك). قال: أراه عرق نزعه، قال: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق).
[ر:4999]
28 - باب: كم التعزير والأدب.

6456/6458 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله).
(6457) - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر،
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله).
(6458) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن بكيراً حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر: أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله).
6459 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: حدثنا أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالمنكِّل بهم حين أبوا.
تابعه شعيب، ويحيى بن سعيد، ويونس، عن الزُهري.
وقال عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1864]
6460 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر:
أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ر:2017]
6461 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367]
29 - باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيِّنة.

6462 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزُهري، عن سهل بن سعد قال:
شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة، فرَّق بينهما، فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتها.
قال: فحفظت ذاك من الزُهري: إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا، كأنه وحرة، فهو.
وسمعت الزُهري يقول: جاءت به للذي يكره.
[ر:413]
6463/6464 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شدَّاد:
هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجماً امرأة عن غير بيِّنة). قال: لا، تلك امرأة أعلنت.

(6464) - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفراً، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلاً، كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم بيِّن). فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو رجمت أحداً بغير بيِّنة رجمت هذه). فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
[ر:5004]
30 - باب: رمي المحصنات.
{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} /النور: 4 - 5/.
{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} /النور: 23/.
وقول الله: {والذين يرمون أزواجهم} /النور: 6/. {ثم لم يأتوا} الآية /النور: 4/.

6465 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان، عن ثور بن زيد عن أبي الغيث، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).
[ر:2615]
31 - باب: قذف العبيد.
6466 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: (من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

32 - باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه.
وقد فعله عمر.
6467 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قل). فقال: إن ابني عسيفاً كان في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، المائة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]

كتاب الحدود

كتاب الحدود
1 - باب: ما يحذر من الحدود: الزنا وشرب الخمر.
وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا.
6390 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن).
وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله، إلا النهبة.
[ر:2343]
2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر.
6391 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[6394]
3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت.
6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.
[ر:2191]
4 - باب: الضرب بالجريد والنعال.
6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه.
[ر:2191]
6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال:
جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[ر:6391]
6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان).
[6399]
6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال:
سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنَّه.
6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال:
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
6398 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب:
أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).
6399 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
[ر:6395]
6 - باب: السارق حين يسرق.
6400 - حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
[6424]
7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ.
6401 - حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
[6414]
8 - باب: الحدود كفَّارة.
6402 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه).
[ر:18]
9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.

6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655]
10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
6404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما خُيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367]
11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).
[ر:2505]

12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان.
6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال: (يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
[ر:2505]
13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع.
وقطع علي من الكف.
وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.

6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار).
حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).

(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة:
أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله.
(6409) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
(6410) - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
(6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
(6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ر:6401]
14 - باب: توبة السارق.
6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسنت توبتها.
[ر:2505]
6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له).
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
[ر:18]

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض
وقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارِّ وصية من الله والله عليم حليم} /النساء: 11 - 12/.
6344 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر: قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
[ر:191]
1 - باب: تعليم الفرائض.
وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظَّانِّين. يعني: الذين يتكلمون بالظن.
6345 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً).
[ر:4849]
2 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركنا صدقة).
6346 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة:
أن فاطمة والعباس عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال). قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت.
حدثنا إسماعيل بن أبان: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة).
[ر:2926]
6347 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال:
انطلقت حتى أدخل على عمر، فأتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم، فأذن لهم، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة). يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل على علي وعباس، فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خصَّ رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره، فقال عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله - إلى قوله - قدير}. فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثَّها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا وليُّ وليِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إليَّ فأنا أكفيكماها.
[ر:2748]
6348 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة).
[ر:2624]
6349 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نورث، ما تركنا صدقة).
[ر:2926]

3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من ترك مالاً فلأهله).
6350 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته).
[ر:2176]
4 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه.
وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
6351 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[6345 - 6356 - 6365]

5 - باب: ميراث البنات.
6352 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا الزُهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال:
مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قال: قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك). فقلت: يا رسول الله، أأخلَّف عن هجرتي؟ فقال: (لن تخلَّف بعدي، فتعمل عملاً تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة). يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي.
[ر:56]
6353 - حدثني محمود بن غيلان: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد قال:
أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
[6360]
6 - باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
6354 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[ر:6351]
7 - باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة.
6355 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال:
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
[6361]
8 - باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة.
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: {يا بني آدم}. {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب} /يوسف: 38/.
ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني؟
ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
6356 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر).
[ر:6351]
6357 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلَّة الإسلام أفضل، أو قال: خير). فإنه أنزله أباً، أو قال: قضاه أباً.
[ر:455]
9 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره.
6358 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
[ر:2596]
10 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
6359 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
[ر:5426]
11 - باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
6360 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:6353]
6361 - حدثني عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال:
قال عبد الله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
[ر:6355]
12 - باب: ميراث الأخوات والإخوة.
6362 - حدثنا عبد الله بن عثمان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضي الله عنه قال:
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
[ر:191]
13 - باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم} /النساء: 176/.

6363 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال:
آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
[ر:4106]
14 - باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج.
وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان.
6364 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وليه، فلأدعى له).
[ر:2176]
6365 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
[ر:6351]
15 - باب: ذوي الأرحام.
6366 - حدثني إسحق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس: حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:
{ولكلٍّ جعلنا موالي}. {والذين عاقدت أيمانكم}. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوَّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكلٍّ جعلنا موالي}. قال: نسختها: {والذين عاقدت أيمانكم}.
[ر:2170]
16 - باب: ميراث الملاعنة.
6367 - حدثني يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[ر:4471]
17 - باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
6368 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[ر:1948]
6369 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد: أنه سمع أبا هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش).
[6432]

18 - باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط.
وقال عمر: اللقيط حر.
6370 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق). وأهدي لها شاة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
قال الحكم: وكان زوجها حراً. وقول الحكم مرسل.
وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
[ر:444 - 4976]
6371 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
19 - باب: ميراث السائبة.
6372 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله قال:
إن أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون.
6373 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود:
أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). أو قال: (أعطى الثمن). قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيِّرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
قال الأسود: وكان زوجها حراً. قول الأسود منقطع.
وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح.
[ر:444 - 4976]
20 - باب: إثم من تبرأ من مواليه.
6374 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه:
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل).
[ر:1771]
6375 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
[ر:2398]
21 - باب: إذا أسلم على يديه.
وكان الحسن لا يرى له ولاية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.
واختلفوا في صحة هذا الخبر.
6376 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
6377 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورِق). قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بتُّ عنده، فاختارت نفسها.
[ر:444]
22 - باب: ما يرث النساء من الولاء.
6378 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
6379 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعطى الورِق، وولي النعمة).
[ر:444]
23 - باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم.
6380 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معاوية بن قرَّة وقتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مولى القوم أنفسهم). أو كما قال.
6381 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابن أخت القوم منهم، أو: من أنفسهم).
[ر:2977]
24 - باب: ميراث الأسير.
قال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه.
وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
6382 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا).
[ر:2176]
25 - باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.
6383 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
26 - باب: ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده.
[بدون نص]
27 - باب: إثم من انتفى من ولده. ومن ادعى أخاً أو ابن أخ.

6384 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
اختصم سعد بن أبي وقَّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيِّناً بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة).: قالت: فلم ير سودة قط.
[ر:1948]
28 - باب: من ادَّعى إلى غير أبيه.
6385 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن أبي عثمان، عن سعد رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام). فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:4071]

6386 - حدثنا أصبغ بن الفرج: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر).
29 - باب: إذا ادَّعت المرأة ابناً.
6387 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى).
قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
[ر:3244]
30 - باب: القائف.
6388/6389 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً، تبرق أسارير وجهه، فقال: (ألم تري أن مجزِّزاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).
(6389) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: (يا عائشة، ألم تري أن مجزِّزاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غطَّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).
[ر:3362]

كتاب كفارات الأيمان

كتاب كفارات الأيمان
وقول الله تعالى: {فكفَّارته إطعام عشرة مساكين} /المائدة: 89/.
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} /البقرة: 196/.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية.
6330 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال:
أتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: (ادن). فدنوت، فقال: (أيؤذيك هوامُّك). قلت: نعم، قال: (فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك).
وأخبرني ابن عون، عن أيوب قال: صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة.
[ر:1719]
1 - باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير.
وقول الله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} /التحريم: 2/.
6331 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: (ما شأنك). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (تستطيع أن تعتق رقبة). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا. قال: (اجلس). فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال: (خذ هذا فتصدق به). قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: (أطعمه عيالك).
[ر:1834]
2 - باب: من أعان المعسر في الكفَّارة.
6332 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: (وما ذاك). قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: (تجد رقبة). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا، قال: (فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق - والعرق المكتل - فيه تمر، فقال: (اذهب بهذا فتصدق به). قال: أعلى أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك).
[ر:1834]
3 - باب: يعطي في الكفَّارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيداً.
6333 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: (وما شأنك). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: (هل تجد ما تعتق رقبة). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: (خذ هذا فتصدق به). فقال: أعلى أفقر منَّا؟ ما بين لابتيها أفقر منَّا، ثم قال: (خذه فأطعمه أهلك).
[ر:1834]
4 - باب: صاع المدينة ومدِّ النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن.

6334 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا القاسم بن مالك المزني: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد قال:
كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدًّا وثلثاً بمدِّكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.
[6899]
6335 - حدثنا منذر بن الوليد الجارودي: حدثنا أبو قتيبة وهو سَلْمٌ: حدثنا مالك، عن نافع قال:
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم المدِّ الأول، وفي كفارة اليمين بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدُّنا أعظم من مدِّكم، ولا نرى الفضل إلا في مدِّ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدًّا أصغر من مدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدِّ النبي صلى الله عليه وسلم.
6336 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وصاعهم، ومدِّهم).
[ر:2023]
5 - باب: قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} /المائدة: 89/. وأيُّ الرقاب أزكى.

6337 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا داود بن رشيد: حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه).
[ر:2381]
6 - باب: عتق المدبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفَّارة، وعتق ولد الزنا.
وقال طاوس: يجزئ المدبَّر وأم الولد.
6338 - حدثنا أبو النعمان: أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر:
أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم.
فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول.
[ر:2034]
7 - باب: إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر.
[بدون نص]
8 - باب: إذا أعتق في الكفَّارة، لمن يكون ولاؤه.
6339 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:
أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:444]
9 - باب: الاستثناء في الأيمان.
6340 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمَّاد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم). ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل، فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: (ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفَّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير وكفَّرت).
حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد وقال: (إلا كفَّرت يميني، وأتيت الذي هو خير، أو: أتيت الذي هو خير وكفَّرت).
[ر:2964]
6341 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس: سمع أبا هريرة قال:
(قال سليمان: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلّ تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان: يعني الملك - قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهنَّ فلم تأت امرأة تلد منهنَّ بولد إلا واحدة بشق غلام). فقال أبو هريرة يرويه قال: (لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً في حاجته).
وقال مَرَّة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو استثنى).
وحدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، مثل حديث أبي هريرة.
[ر:3242]
10 - باب: الكفَّارة قبل الحنث وبعده.
6342 - حدثنا علي بن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي قال:
كنا عند أبي موسى، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال: فقدِّم طعامه، قال: وقدِّم في طعامه لحم دجاج، قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله، أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال: إني رأيته يأكل شيئاً قذرته، فحلفت أن لا أطعمه أبداً، فقال: ادن أخبرك عن ذلك، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة، قال أيوب: أحسبه قال: وهو غضبان، قال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل: (أين هؤلاء الأشعريون). فأتينا، فأمر لنا بخمس ذود غرِّ الذُّرى، قال: فاندفعنا، فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفَّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكِّره يمينه، فرجعنا فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فظننا، أو: فعرفنا أنك نسيت يمينك، قال: (انطلقوا، فإنما حملكم الله، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها).
تابعه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم بن عاصم الكليبي.
حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم بهذا.
حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن القاسم، عن زهدم بهذا.
[ر:2964]
6343 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس: أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك).
تابعه أشهل، عن ابن عون.
وتابعه يونس، وسماك بن عطية، وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع.
[ر:6248]

كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين
6247 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:
أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.
[ر:4338]
6248 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا الحسن: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير).
[6343 - 6727 - 6728]
6249 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غرِّ الذرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارَك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: (ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، وإلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو: أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني).
[ر:2964]
6250/6251 - حدثني إسحق بن إبراهيم: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبِّه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله، لأن يلجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفَّارته التي افترض الله عليه).
(6251) - حدثنا إسحق، يعني ابن إبراهيم: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استلجَّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً، ليبرَّ). يعني الكفَّارة.
[ر:236]
1 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وايم الله).
6252 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن كنتم تطعنون في إمرته، فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده).
[ر:3524]
2 - باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
؟؟ نقص
6243 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، عن عبد الله قال:
كثيراً مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: (لا ومقلِّب القلوب).
وقال سعد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده).
[ر:3480]
وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم: لاها الله إذاً.
[ر:2973]
يقال: والله وبالله وتالله.
6253 - حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال:
كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ومقلِّب القلوب).
[ر:6243]
6254 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده، لتُنْفَقَنَّ كنوزهما في سبيل الله).
[ر:2953]
6255 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده، لتُنْفَقَنَّ كنوزهما في سبيل الله).
[ر:2864]
6256 - حدثني محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا أمَّة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً).
6257 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو عقيل، زهرة بن معبد: أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك).
فقال له عمر: فإنه الآن، والله، لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الآن يا عمر).
[ر:3491]
6258 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه:
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال: (تكلم). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم أني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردُُّ عليك). وجلد ابنه مائة وغربه عاماً، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]
6259 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا وهب: حدثنا شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيراً من تميم، وعامر بن صعصعة، وغطفان، وأسد، خابوا وخسروا). قالوا: نعم، فقال: (والذي نفسي بيده إنهم خير منهم).
[ر:3324]
6260 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: (أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا).
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغلُّ أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بَلَّغْتُ).
فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال: أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت، من النبي صلى الله عليه وسلم، فسلوه.
[ر:883]
6261 - حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، هو ابن يوسف، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة قال:
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً).
[ر:6120]
6262 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر قال:
انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: (هم الأخسرون وربِّ الكعبة، هم الأخسرون وربِّ الكعبة). قلت: ما شأني أيُرى فيَّ شيء، ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشَّاني ما شاء الله، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: (الأكثرون أموالاً، إلا من قال: هكذا، وهكذا، وهكذا).
[ر:1391]
6263 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال سليمان: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون).
[ر:3242]
6264 - حدثنا محمد: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحق، عن البراء بن عازب قال:
أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتعجبون منها). قالوا: نعم يا رسول الله، قال: (والذي نفسي بيده، لمناديل سعد في الجنة خير منها).
لم يقل شعبة وإسرائيل، عن أبي إسحق: (والذي نفسي بيده).
[ر:3077]
6265 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت:
يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء، أو خباء، أحب إلي أن يذلُّوا من أهل أخبائك، أو خبائك - شك يحيى - ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء، أو خباء، أحب إلي من أن يعزُّوا من أهل أخبائك، أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأيضا، والذي نفس محمد بيده). قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسِّيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: (لا، إلا بالمعروف).
[ر:2097]
6266 - حدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحق: سمعت عمرو بن ميمون قال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان، إذ قال لأصحابه: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة). قالوا: بلى. قال: (أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قالوا: بلى. قال: (فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة).
[ر:6163]
6267 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد:
أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: {قل هو الله أحد}. يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالُّها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن).
[ر:4726]
6268 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أتمُّوا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم).
[ر:409]
6269 - حدثنا إسحق: حدثنا وهب بن جرير: أخبرنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك:
أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي). قالها ثلاث مرار.
[ر:3575]
3 - باب: لا تحلفوا بآبائكم.
6270/6272 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
(6271) - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال سالم: قال ابن عمر: سمعت عمر يقول:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكراً ولا آثراً.
قال مجاهد: {أو أثارة من علم} /الأحقاف: 4/: يأثر علماً.
تابعه عقيل، والزبيدي، وإسحق الكلبي، عن الزُهري.
وقال ابن عيينة، ومعمر، عن الزُهري، عن سالم، عن ابن عمر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر.
(6272) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم).
[ر:2533]
6273 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم قال:
كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ودّ وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقرِّب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله، أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام، فقال: إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال: قم فلأحدِّثنَّك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: (أين النفر الأشعريون). فأمر لنا بخمس ذود غرِّ الذُّرى، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفَّلْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبداً، فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال: (إني لست أنا حملتكم، ولكنَّ الله حملكم، والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتها).
[ر:2964]
4 - باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت.
6274 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدَّق).
[ر:4579]
5 - باب: من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف.
6275 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصَّه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: (إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصَّه من داخل). فرمى به ثم قال: (والله لا ألبسه أبداً). فنبذ الناس خواتيمهم.
[ر:5527]
6 - باب: من حلف بملَّة سوى ملة الإسلام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله).
[ر:6274]
ولم ينسبه إلى الكفر.
6276 - حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضَّحَّاك قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله).
[ر:1297]
7 - باب: لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك.
6277 - وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همَّام: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة حدثه:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكاً، فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك). فذكر الحديث.
[ر:3277]
8 - باب: قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} /الأنعام: 109/.
وقال ابن عباس: قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: (لا تقسم).
[ر:6639]
6278 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن أشعث، عن معاوية بن سويد بن مقرِّن، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أشعث، عن معاوية بن سويد بن مقرِّن، عن البراء رضي الله عنه قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.
[ر:1182]
6279 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة: أخبرنا عاصم الأحول: سمعت أبا عثمان يحدث، عن أسامة:
أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبَيّ، أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمًّى، فلتصبر وتحتسب). فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه، فأقعده في حجره، ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: (هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء).
[ر:1224]
6280 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم).
[ر:1193]
6281 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثني غندر: حدثنا شعبة، عن معبد بن خالد: سمعت حارثة بن وهب قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَّف، لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار: كل جوَّاظ عتلٍّ مستكبر).
[ر:4634]
9 - باب: إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله.
6282 - حدثنا سعد بن حفص: حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: (قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته).
قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهوننا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة والعهد.
[ر:2509]
10 - باب: عهد الله عز وجل.
6283 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان ومنصور، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين كاذبة، ليقتطع بها مال رجل مسلم، أو قال: أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان).
فأنزل الله تصديقه: {إن الذين يشترون بعهد الله}.
قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث: نزلت فيَّ وفي صاحب لي، في بئر كانت بيننا.
[ر:2229]
11 - باب: الحلف بعزَّة الله وصفاته وكلماته.
وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أعوذ بعزَّتك).
[ر:6948]
وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها).
[ر:6204]
وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله).
[ر:6204]
وقال أيوب: (وعزتك لا غنى بي عن بركتك).
[ر:275]
6284 - حدثنا آدم: حدثنا شيبان: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض).
رواه شعبة، عن قتادة.
[ر:4567]
12 - باب: قول الرجل: لعمر الله.
قال ابن عباس: {لعمرك} /الحجر: 72/: لعيشك.
6285 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا حجَّاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا يونس قال: سمعت الزُهري قال: سمعت عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة بن وقَّاص، وعبيد الله بن عبد الله، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله، وكلّ حدثني طائفة من الحديث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبيٍّ، فقام أسيد بن حضير، فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنَّه.
[ر:2453]
13 - باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} /البقرة: 225/.

6286 - حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها:
{لا يؤاخذكم الله باللغو}. قال: قالت: أنزلت في قوله: لا والله، بلى والله.
[ر:4337]
14 - باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان.
وقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} /الأحزاب: 5/.
وقال: {لا تؤاخذني بما نسيت} /الكهف: 73/.
6287 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا مسعر: حدثنا قتادة: حدثنا زرارة بن أوفى،
عن أبي هريرة يرفعه قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلَّم).
[ر:2391]
6288 - حدثنا عثمان بن الهيثم، أو محمد عنه، عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة: أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: كنت أحسب - يا رسول الله - كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحسب كذا وكذا، لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج). لهنَّ كلِّهنَّ يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل ولا حرج).
[ر:83]
6289 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر: عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي؟ قال: (لا حرج). قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: (لا حرج). قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: (لا حرج).
[ر:84]
6290 - حدثني إسحق بن منصور: حدثنا أبو أسامة: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة:
أن رجلاً دخل المسجد يصلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلَّم عليه، فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل). فرجع فصلى ثم سلَّم، فقال: (وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل). قال في الثالثة: فأعلمني، قال: (إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).
[ر:724]
6291 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي أبي، قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقيَّة خير حتى لقي الله.
[ر:3116]

6292 - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عوف، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أكل ناسياً، وهو صائم، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
[ر:1831]
6293 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة قال:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه وسلم.
[ر:795]
6294 - حدثني إسحق بن إبراهيم: سمع عبد العزيز بن عبد الصمد: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه:
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر، فزاد أو نقص منها - قال منصور: لا أدري إبراهيم وَهِمَ أم علقمة - قال: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: (وما ذاك). قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: (هاتان السجدتان لمن لا يدري: زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب، فيتم ما بقي، ثم يسجد سجدتين).
[ر:392]
6295 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس فقال: حدثنا أبيُّ بن كعب:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال: {لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً}. قال: كانت الأولى من موسى نسياناً).
[ر:74]
6296 - قال أبو عبد الله: كتب إلي محمد بن بشار: حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون، عن الشعبي قال: قال البراء بن عازب،
وكان عندهم ضيف لهم، فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعيد الذبح، فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذع، عناق لبن، هي خير من شاتي لحم.
فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي، ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:908 - 911]
6297 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً قال:
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد، ثم خطب، ثم قال: (من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).
[ر:942]
15 - باب: اليمين الغموس.
{ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم} /النحل: 94/. دخلاً: مكراً وخيانة.
6298 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس).
[6476 - 6522]
16 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} /آل عمران: 77/.
وقوله جل ذكره: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم} /البقرة: 224/.
وقوله جل ذكره: {ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون} /النحل: 95/.
{وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً} /النحل: 91/.
6299 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً}. إلى آخر الآية، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بيِّنتك أو يمينه). قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان).
[ر:2229]
17 - باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب.
6300 - حدثني محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: (والله لا أحملكم على شيء). ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته قال: (انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله، أو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم).
[ر:2964]
6301 - حدثنا عبد العزيز: حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا الحجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزُهري قال: سمعت عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة بن وقَّاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، كلّ حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله: {إن الذين جاؤوا بالإفك}. العشر الآيات كلها في براءتي، فقال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً، بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}. الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً.
[ر:2453]
6302 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن القاسم، عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه، فحلف أن لا يحملنا، ثم قال: (والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها).
[ر:2964]
18 - باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبَّح، أو كبَّر، أو حمد، أو هلَّل، فهو على نيته.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).
قال أبو سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم).
[ر:7]
وقال مجاهد: {كلمة التقوى} /الفتح: 26/: لا إله إلا الله.
6303 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني سعيد بن المسيَّب، عن أبيه قال:
لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجُّ لك بها عند الله).
[ر:1294]
6304 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم).
[ر:6043]
6305 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى: (من مات يجعل لله ندًّا أدخل النار). وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندًّا أدخل الجنة.
[ر:1181]
19 - باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً، وكان الشهر تسعاً وعشرين.
6306 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس قال:
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً؟ فقال: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين).
[ر:371]
20 - باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً.
لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده.
6307 - حدثني علي: سمع عبد العزيز بن أبي حازم: أخبرني أبي، عن سهل بن سعد:
أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمراً في تور، من الليل حتى أصبح عليه، فسقته إياه.
[ر:4881]
6308 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً.
21 - باب: إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمراً بخبز، وما يكون من الأدم.
6309 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بُرٍّ مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله.
وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن، عن أبيه: أنه قال لعائشة: بهذا.
[ر:5100]
6310 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم:
لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أأرسلك أبو طلحة). فقلت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: (قوموا). فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلمِّي يا أم سليم ما عندك). فأتت بذلك الخبز، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكَّة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً.
[ر:412]
22 - باب: النية في الأيمان.
6311 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهَّاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم: أنه سمع علقمة بن وقَّاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
[ر:1]
23 - باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة.
6312 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال:
سمعت كعب بن مالك في حديثه: {وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا}. فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك).
[ر:2606]
24 - باب: إذا حرم طعاماً.
وقوله تعالى:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} /التحريم: 1 - 2/.
وقوله: {لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم}. /المائدة: 87/.
6313 - حدثنا الحسن بن محمد: حدثنا الحجاج: عن ابن جريج قال: زعم عطاء: أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول: سمعت عائشة:
تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: (لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له). فنزلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}. {إن تتوبا إلى الله}. لعائشة وحفصة. {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً}. لقوله: (بل شربت عسلاً).
وقال لي إبراهيم بن موسى، عن هشام: (ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً).
[ر:4628]
25 - باب: الوفاء بالنذر.
وقوله: {يوفون بالنذر} /الإنسان: 7/.
6314/6315 - حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح بن سليمان: حدثنا سعيد بن الحارث: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
أو لم ينهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل).
(6315) - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن منصور: أخبرنا عبد الله بن مرَّة، عن عبد الله بن عمر:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل).
[ر:6234]
6316 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدِّر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدِّر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل).
[ر:6235]
26 - باب: إثم من لا يفي بالنذر.
6317 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة: حدثنا زهدم بن مضرِّب قال: سمعت عمران بن حصين يحدث،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: لا أدري: ذكر ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه - ثم يجيء قوم، ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن).
[ر:2508]
27 - باب: النذر في الطاعة.
{وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار} /البقرة: 270/.
6318 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
[6322]
28 - باب: إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنساناً، في الجاهلية، ثم أسلم.
6319 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: (أوف بنذرك).
[ر:1927]
29 - باب: من مات وعليه نذر.
وأمر ابن عمر امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّي عنها.
وقال ابن عباس نحوه.
6320 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس أخبره:
أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
[ر:2610]
6321 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه). قال: نعم، قال: (فاقض الله، فهو أحق بالقضاء).
[ر:1754]
30 - باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية.
6322 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
[ر:6318]
6323 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد، عن ثابت، عن أنس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه). ورآه يمشي بين ابنيه.
وقال الفزاري، عن حميد: حدثني ثابت، عن أنس.
[ر:1766]
6324/6325 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
(6325) - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول: أن طاوساً أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده.
[ر:1541]
6326 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه).
قال عبد الوهَّاب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
31 - باب: من نذر أن يصوم أياماً، فوافق النحر أو الفطر.
6327/6328 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا حكيم بن أبي حرَّة الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.
(6328) - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال:
كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.
[ر:1892]
32 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة.
وقال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه؟ قال: (إن شئت حبَّست أصلها وتصدَّقت بها).
[ر:2620]
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء. لحائط له. مستقبلة المسجد.
[ر:1392]
6329 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث، مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضُّبَيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً، يقال له مِدعَم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مِدعَم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً). فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (شراك من نار، أو: شراكان من نار).
[ر:3993].